يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من يباشر الخصومة عنه، ولا يعود للسريان إلا بعد تبليغ الحكم لمن يقوم مقامه في موطنه أو آخر موطن له.
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في آخر موطن كان للمحكوم عليه.