• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 226: تبليغ الطعن لورثة المحكوم له المتوفى

يجوز تبليغ الطعن إلى أحد ورثة المحكوم له المتوفى في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.

نص المادة

موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.