يجوز تبليغ الطعن إلى أحد ورثة المحكوم له المتوفى في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه أو في آخر موطن كان لمورثهم.