يجوز للخصوم استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى ما لم يوجد نص قانوني خاص يستثني ذلك.
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.