يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.