• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 230: ميعاد الاستئناف وبدء سريانه

يجب رفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخلال خمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة، ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتبليغ الحكم.

نص المادة

أ. ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. ب. يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم.