• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 231: استئناف الحكم الموضوعي يشمل الأحكام السابقة

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حكماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.

نص المادة

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.