استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حكماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية.