• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 232: الاستئناف التبعي وسقوطه برد الأصلي

يجوز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً ولو بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط هذا الاستئناف إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.

نص المادة

أ. للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ب. يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا.