• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 331: تقييم المصوغات والأشياء النفيسة

يجب وزن المصوغات والأشياء النفيسة المحجوزة وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز ثم تقييمها بواسطة خبير يعينه مأمور التنفيذ.

نص المادة

أ. إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ. ب. يجوز أن تقوم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. ج. يضم تقرير الخبير إلى