• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 382: طرح العقار بالمزاد بعد انقضاء الإخطار

لا يطرح العقار بالمزاد العلني إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار وبناء على طلب أحد ذوي الشأن ويباشر رئيس التنفيذ الإجراءات مع مأمور التنفيذ وخبير أو أكثر.

نص المادة

يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.