• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 387: إيداع الأجرة في صندوق الدائرة

يجب على المستأجر، بعد تبليغه الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده، أن يمتنع عن دفع الأجرة للمدين وأن يودعها في صندوق الدائرة.

نص المادة

أ. إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين. ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.