يجب على المستأجر، بعد تبليغه الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده، أن يمتنع عن دفع الأجرة للمدين وأن يودعها في صندوق الدائرة.
أ. إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين. ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.