• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 388: إعداد قائمة شروط بيع العقار

يجب على المأمور، بعد إجراء وضع اليد وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن، أن ينظم قائمة شروط البيع وأن ينشرها ويضمها إلى ملف القضية.

نص المادة

أ. على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع وتنشر في لوحة إعلانات دائرة التنفيذ ويضمها إلى ملف القضية. ب. يجب أن تشتمل القائمة على الآتي: 1. بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه. 2. تاريخ الإخطار. 3. تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها. 4. شروط البيع والقيمة المقدرة. 5. تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.