• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 389: مرفقات قائمة شروط البيع

يجب إرفاق قائمة شروط البيع بمستندات محددة تثبت الضريبة العقارية والسند التنفيذي وقيود السجل العقاري وما يثبت حق المدين بالعقار عند الاقتضاء.

نص المادة

يرفق بقائمة شروط البيع الآتي: أ. شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ج. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز. د. الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو السند العدلي غير القابل للعزل المثبتان لحق المدين بالعقار في حال بقاء ملكيته في السجل العقاري باسم البائع مع بيان موجز عن أي منهما بحسب الحال.