تختص المحكمة الشرعية حصراً بالمسائل المعددة في النص، ولا يجوز عرضها على جهة غير مختصة.
تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية: أ. الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي. ب. تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه و إثبات الأهلة.