تبقى الوثائق المنظمة وفق المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.