• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 490: نفاذ الوثائق المنظمة حتى إبطالها

تبقى الوثائق المنظمة وفق المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.

نص المادة

تعد الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.