تُصحَّح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحكمة الشرعية القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دون حاجة إلى حكم من محكمة الصلح.
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.