• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 492: الاختصاص الشرعي بموجب القوانين الخاصة

تنظر المحكمة الشرعية فقط في الأمور التي أسندتها إليها القوانين الخاصة.

نص المادة

تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.