• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 493: الامتناع عن نظر ما سبق الفصل فيه

يمتنع على المحكمة نظر الدعوى إذا سبق الفصل فيها بحكم نهائي بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع والسبب.

نص المادة

يمتنع على المحكمة الشرعي