إذا تنازل الخصم أثناء قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمناً عُدّ ذلك كأن لم يكن.
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا عد الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا.