يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعاً من سماعها إذا توافرت إحدى حالات القرابة أو المصاهرة أو الخصومة أو الوكالة أو المصلحة المباشرة.
أ. يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية: 1. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 2. إذا كان له أو لزوجه ولو بعد انحلال عقد الزواج خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم. 3. إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه. 4. إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة مباشرة في الدعوى القائمة. 5. لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاض