• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريف المصطلحات القانونية الأساسية

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها: الدولة: الجمهورية العربية السورية. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة. المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية المدي...

نص المادة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها: الدولة: الجمهورية العربية السورية. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة. المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية المديرية: مديرية الشؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة. المركز: مركز السجل المدني. رئيس المركز: المسؤولعن تنفيذ مهام مركز السجل المدني الواردة في المادة الثانية من هذا القانون. أمانة سورية الواحدة: قاعدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولة، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاًواقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة. السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذيتُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هذه الواقعات. الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعة من واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة. القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني. بيانات القيد الرئيسة: الرقم الوطني – الاسم – النسبة – اسم الأب – اسم الأم – محل وتاريخ الولادة. الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها. البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن. الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير) الجنس: الذكر أو الأنثى. العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد. الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاًد. المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة. النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف. المكتوم: من كان والده أو والداه مسجلين في القيود المدنية للدولة، أو ينتمي بأصله إليها، ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل. المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة. الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية. الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني. العنوان: المكان الذي يقيم فيه المواطن ضمن أراضي الدولة أو خارجها. السجن: عقوبة جنائية الوصف.