• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إحداث مركز السجل المدني بقرار وزاري

يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة.

نص المادة

يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة.