• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تعيين رئيس ومعاوني مركز السجل المدني

أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون من العاملين المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية. ب- يُسمّى معاون أو أكثر لرئيس المركز ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية. ج- في حال شغور وظ...

نص المادة

أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون من العاملين المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية. ب- يُسمّى معاون أو أكثر لرئيس المركز ويشترط أن يكون ذا خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية. ج- في حال شغور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمللأي سبب، يتولى أعمال المركز طيلة غيابه أقدم معاونيه. د- يتبع رؤساء المراكز ومعاونوهم وسائر العاملين فيها دورات تدريبية تخصصية في المجالين الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.