• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: مهام مركز السجل المدني

يتولى المركز المهام الآتية: أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها، ومنح وثائق عنها. ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون. ج- تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في الدولة لغير السوريين حاسوبياًوفق ا...

نص المادة

يتولى المركز المهام الآتية: أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها، ومنح وثائق عنها. ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون. ج- تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في الدولة لغير السوريين حاسوبياًوفق الأنظمة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها. د- أرشفة شهادات ووثائق الواقعات. الفصل الثاني السجل المدني