• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: أسس نظام السجل المدني وسريته

أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي: 1- إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه. 2- إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية، وتخزينها واستخراج بيانات عنها، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة. 3- الحفاظ على سرية السجل المدنيوما يت...

نص المادة

أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي: 1- إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه. 2- إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية، وتخزينها واستخراج بيانات عنها، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة. 3- الحفاظ على سرية السجل المدنيوما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حدود صلاحياتهم ومهامهم، وإذا اقتضى الحالفي دعاوى التزوير الاطلاع على هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الاطلاع في مكان السجلات بواسطة هيئة المحكمة أو من تنتدبه لهذا الغرض. ب- تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التي يمكن ربطها مع أمانة سورية الواحدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.