• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تدوين المعلومات في السجلات المدنية

لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هو م حدد في هذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيح.

نص المادة

لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هو م حدد في هذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيح.