لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هو م حدد في هذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيح.
لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هو م حدد في هذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد في الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيح.