• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: نقل السجل المدني في حالات الطوارئ

يجوز نقل السجل المدني إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة الوزير، بناء على طلب الإدارة المركزية وإشرافها، وذلك في حال تعرضه أو تعرض برامجه أو نسخه الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل...

نص المادة

يجوز نقل السجل المدني إلى أماكن أخرى آمنة بموافقة الوزير، بناء على طلب الإدارة المركزية وإشرافها، وذلك في حال تعرضه أو تعرض برامجه أو نسخه الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.