• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية

تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات، وذلك في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني. الفصل الثالث أحكام التسجيل في السجل المدني

نص المادة

تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات، وذلك في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني. الفصل الثالث أحكام التسجيل في السجل المدني