تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات، وذلك في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني. الفصل الثالث أحكام التسجيل في السجل المدني
تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات، وذلك في حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني. الفصل الثالث أحكام التسجيل في السجل المدني