يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماًوطنياًخاصاًبه ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماًوطنياًخاصاًبه ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.