• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: الرقم الوطني للمواطن واستخدامه

يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماًوطنياًخاصاًبه ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

نص المادة

يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماًوطنياًخاصاًبه ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.