أ- عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها. ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفرعند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خا...
أ- عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها. ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفرعند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.