• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تقديم شهادة الواقعة ووثائقها خلال مدة محددة

أ- عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها. ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفرعند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خا...

نص المادة

أ- عند حدوث الواقعة يجب على المبلغ تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها. ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التي تحدث أثناء السفرعند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.