• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تسجيل وثائق الأحوال المدنية في مراكز السجل المدني

عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولة، تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، ويتولى المركز تسجيلها مباشرةً.

نص المادة

عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولة، تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، ويتولى المركز تسجيلها مباشرةً.