عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولة، تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، ويتولى المركز تسجيلها مباشرةً.
عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولة، تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، ويتولى المركز تسجيلها مباشرةً.