يرسل رئيس المركز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحدث داخل الدولة لغير السوريين بطريق التسلسل، لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.
يرسل رئيس المركز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحدث داخل الدولة لغير السوريين بطريق التسلسل، لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.