• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: إرسال بيانات الواقعات لغير السوريين عبر وزارة الخارجية

يرسل رئيس المركز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحدث داخل الدولة لغير السوريين بطريق التسلسل، لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.

نص المادة

يرسل رئيس المركز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحدث داخل الدولة لغير السوريين بطريق التسلسل، لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.