أ- تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في...
أ- تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائق المرسلة عن هذه الصورة قوة الإثبات المقررة للبيانات والوثائق المعتمدة في الدولة. ب- في حال عدم التمكن من تسجيل الواقعة وفقاًلأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، فعلى صاحب العلاقة الحصول على شهادة الواقعة أو صورة مصدقة عنها من الجهات المختصة في مكان حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني. ج- لا تسجل أي واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.