• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: شروط قبول شهود وقائع الأحوال المدنية

أ- يشترط في شهود واقعات الأحوال المدنية، أن يكون الشاهدقد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها. ب- تقبل شهادة من أتم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهادة على الواقعة، في حالتعذر وجود شهود أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند حدوث الواقعة.

نص المادة

أ- يشترط في شهود واقعات الأحوال المدنية، أن يكون الشاهدقد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التي يشهد عليها. ب- تقبل شهادة من أتم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهادة على الواقعة، في حالتعذر وجود شهود أتموا الثامنة عشرة من عمرهم عند حدوث الواقعة.