أ- يجب على المركز المختص تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها إليه وتسجيلها في السجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناًعنها. ب- يُسجل تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماًوكتابة.
أ- يجب على المركز المختص تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها إليه وتسجيلها في السجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناًعنها. ب- يُسجل تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماًوكتابة.