• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تدقيق وتسجيل شهادة الواقعة في السجل المدني

أ- يجب على المركز المختص تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها إليه وتسجيلها في السجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناًعنها. ب- يُسجل تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماًوكتابة.

نص المادة

أ- يجب على المركز المختص تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها إليه وتسجيلها في السجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناًعنها. ب- يُسجل تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماًوكتابة.