أ- لا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها، وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها، إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التيتُثبت بحكم قضائي قطعي. ب- لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، إلا بناء على قرار يصدر عن ل...
أ- لا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها، وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها، إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التيتُثبت بحكم قضائي قطعي. ب- لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها. ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير. د- يحق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ تبلغهما القرار أمام المحافظ المختص، الذيله أن يصدق قرار اللجنة، أو يعدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحق للمتضرر من قرار اللجنة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماًمن تاريخ تبلغهما القرار أمام الوزير، الذيله أن يصدق قرار اللجنة أو يعدله أو يلغيه.