• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: إلغاء التسجيل المكرر للواقعات بسبب خطأ مادي

يُحتفظ بالقيد الصحيح، في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادي، أو على نحو مخالف للنظام العام، ويُلغى الآخر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.

نص المادة

يُحتفظ بالقيد الصحيح، في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادي، أو على نحو مخالف للنظام العام، ويُلغى الآخر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.