يُحتفظ بالقيد الصحيح، في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادي، أو على نحو مخالف للنظام العام، ويُلغى الآخر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.
يُحتفظ بالقيد الصحيح، في حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادي، أو على نحو مخالف للنظام العام، ويُلغى الآخر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.