أ- يحق لصاحب القيد أن يطلب من رئيس المركز منحه أي وثيقة خاصة بالأحوال المدنية المتعلقة به، وللأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم (أزواجهم وأولاًدهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق. ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب في البيان الممنوحإلا إذا كان مخصصاً للأحوا...
أ- يحق لصاحب القيد أن يطلب من رئيس المركز منحه أي وثيقة خاصة بالأحوال المدنية المتعلقة به، وللأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم (أزواجهم وأولاًدهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق. ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب في البيان الممنوحإلا إذا كان مخصصاً للأحوال الشخصية، أو بناء على طلب صاحب العلاقة. الفصل الرابع الولادات