أ- يقع واجب التبليغعن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجوز لأقرباء المولود البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة التبليغ عن ولادته، وتوقّـع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ، بالإضافة لتوقيع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي. ب- على مديري الجهات المعنية كالمشافي العا...
أ- يقع واجب التبليغعن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجوز لأقرباء المولود البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة التبليغ عن ولادته، وتوقّـع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ، بالإضافة لتوقيع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي. ب- على مديري الجهات المعنية كالمشافي العامة والخاصة، والسجون والمحاجر، التبليغعن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.