• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تنظيم شهادة ولادة لكل مولود وتحديد تفاصيله

تنظم لكل مولود شهادة ولادة ت حدد فيها الساعة والدقيقة التيولد فيها، والعلامات المميزة له في حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.

نص المادة

تنظم لكل مولود شهادة ولادة ت حدد فيها الساعة والدقيقة التيولد فيها، والعلامات المميزة له في حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.