تنظم لكل مولود شهادة ولادة ت حدد فيها الساعة والدقيقة التيولد فيها، والعلامات المميزة له في حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.
تنظم لكل مولود شهادة ولادة ت حدد فيها الساعة والدقيقة التيولد فيها، والعلامات المميزة له في حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.