• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: منع تسجيل مولود باسم شقيق متوفى

لا يجوز أن يُسجل مولود على قيد شقيق له مُتوفّـى من نفس والديه.

نص المادة

لا يجوز أن يُسجل مولود على قيد شقيق له مُتوفّـى من نفس والديه.