الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 26: قيود على تسمية المواليد
لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين، ولا تسميته على اسم شقيق له على قيد الحياة.
نص المادة
لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين، ولا تسميته على اسم شقيق له على قيد الحياة.