• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: إجراءات شهادات الولادة والوفاة للمواليد المتوفين

تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حالتُوفي مولود قبل التبليغ عن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

نص المادة

تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حالتُوفي مولود قبل التبليغ عن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.