• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تسجيل المواليد من زواج غير مسجل أو غير شرعي

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً. ب- إذا كان المولودغير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي. ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولودغير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

نص المادة

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً. ب- إذا كان المولودغير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي. ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولودغير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.