أ- يجب على من يعثر على مجهول النسب، أن يقوم بتبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه ليتم تنظيم الضبط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحدى المؤسسات، أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكورفي الفقرة (أ) شهادة ولادة، ويسجل في السجل المدنيبعد أن يقوم...
أ- يجب على من يعثر على مجهول النسب، أن يقوم بتبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه ليتم تنظيم الضبط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحدى المؤسسات، أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكورفي الفقرة (أ) شهادة ولادة، ويسجل في السجل المدنيبعد أن يقوم رئيس المركز باختيار اسم له، ولكل من والديه، ونسبة والدته، واسم جد، ويكون اسم الجد نسبة له، أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم مجهول النسبفقط. ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له. د- يعتبر مجهول النسب عربياًسورياًمسلماً، ومولوداًفي سورية وفي المكان الذيعثر عليه فيه، ما لم يثبت خلاف ذلك. ه- يعد بحكم مجهول النسب: 1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً. 2- الطفل الذييضل الطريقولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفه العقلي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده. و- يجوز منح مجهول النسب، نسبة الأسرة الحاضنة، بناء على طلب خطي من رب الأسرة، وموافقة مجهول النسب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاصبه تبعاًلذلك. الفصل الخامس الزواج والطلاق