لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين، أو بين مواطن وشخص غير سوري، إلا إذا تم إجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة، طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.
لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق في السجل المدني بين مواطنين، أو بين مواطن وشخص غير سوري، إلا إذا تم إجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة، طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.