يجب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسل بالبريد الرسمي إلى رئيس المركزفي المكان الذيتم فيه العقد، أو صدر فيه الحكمضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (14): من هذا القانون، نسخة من وثائق الزواج أو الطلاق، أو الحكم القضائي بعد اكتسابه الدرجة القطعية، وعلى رئيس المركز المختص ت...
يجب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسل بالبريد الرسمي إلى رئيس المركزفي المكان الذيتم فيه العقد، أو صدر فيه الحكمضمن المهلة المنصوص عليها في المادة (14): من هذا القانون، نسخة من وثائق الزواج أو الطلاق، أو الحكم القضائي بعد اكتسابه الدرجة القطعية، وعلى رئيس المركز المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاقفي السجل المدني، وفق المادة (19) من هذا القانون.