أ- لا يسجل الزواجإلا بموافقة الوزارة، في حالكان أحد الزوجين أجنبياً. ب- تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدنيدون الحصول على موافقة الوزارة، في حال وفاة أحد الزوجينمع وجود أولاًد، أو حصول الطلاق بينهما قبل تسجيل الزواج.
أ- لا يسجل الزواجإلا بموافقة الوزارة، في حالكان أحد الزوجين أجنبياً. ب- تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدنيدون الحصول على موافقة الوزارة، في حال وفاة أحد الزوجينمع وجود أولاًد، أو حصول الطلاق بينهما قبل تسجيل الزواج.