• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: تسجيل الزواج والطلاق للأجانب

أ- لا يسجل الزواجإلا بموافقة الوزارة، في حالكان أحد الزوجين أجنبياً. ب- تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدنيدون الحصول على موافقة الوزارة، في حال وفاة أحد الزوجينمع وجود أولاًد، أو حصول الطلاق بينهما قبل تسجيل الزواج.

نص المادة

أ- لا يسجل الزواجإلا بموافقة الوزارة، في حالكان أحد الزوجين أجنبياً. ب- تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدنيدون الحصول على موافقة الوزارة، في حال وفاة أحد الزوجينمع وجود أولاًد، أو حصول الطلاق بينهما قبل تسجيل الزواج.