أ- الأحكام المدرجة في هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاًلأحكام قوانين بلادهم. ب- إذا كان أحد الزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة. الفصل السادس الوفيات
أ- الأحكام المدرجة في هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاًلأحكام قوانين بلادهم. ب- إذا كان أحد الزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة. الفصل السادس الوفيات