• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: استثناء زواج وطلاق الأجانب من الأحكام المحلية

أ- الأحكام المدرجة في هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاًلأحكام قوانين بلادهم. ب- إذا كان أحد الزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة. الفصل السادس الوفيات

نص المادة

أ- الأحكام المدرجة في هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاًلأحكام قوانين بلادهم. ب- إذا كان أحد الزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة. الفصل السادس الوفيات