يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفّى، أو فروعه، أو زوجه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.
يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفّى، أو فروعه، أو زوجه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.