• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: مسؤولية التبليغ عن الوفاة

يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفّى، أو فروعه، أو زوجه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.

نص المادة

يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفّى، أو فروعه، أو زوجه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناًحتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.