• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: تسجيل وفيات السجون والمستشفيات بشهادات المديرين

تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استناداً إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات، أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص، وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

نص المادة

تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استناداً إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات، أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص، وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.